1603 ( 162 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة علي بن مدرك قال : سمعت النخعي قال : تزوج الأشعث امرأة على حكمها فرفع إلى فقال : أرضها أرضها . عمر بن الخطاب
( 2 ) حدثنا عن هشيم إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إن جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا وكس ولا شطاط والنكاح جائز . تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق
( 3 ) حدثنا عن وكيع أبي هلال عن قال : خطب محمد بن سيرين [ ص: 408 ] إلى عمرو بن حريث ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عدي بن حاتم عمرو فاستشار أصحابه فقالوا : أتريد أن تحكم رجلا من طيء في عقدك فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف فحكم عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال : جهزها .
( 4 ) حدثنا عن حفص أشعث عن أن ابن سيرين الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله عنها فقال : بت ليلة لا يعلمها إلا الله مخافة أن تحكم علي في مال عمر قيس فقال : ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها .
( 5 ) حدثنا عن يعلى بن عبيد عبد الملك عن في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل قال : لها صداق نسائها . عطاء
( 6 ) حدثنا يعلى عن عبد الملك عن في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال : يجوز ، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر . عطاء