1606 [ ص: 411 ] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ، ما لها من الصداق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عدي عن عن يونس الحسن في قال : لها الصداق ويفرق بينهما . الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة
( 2 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن في رجل طلق امرأته ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة قال : لها الصداق كاملا لغشيانه إياها . قتادة
( 3 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن عن يونس الحكم قال : لها الصداق كاملا .
( 4 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن قال : لها صداق ونصف . إبراهيم
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة قال : يفرق بينهما ولها الصداق كاملا . الزهري
( 6 ) حدثنا غندر عن عن شعبة حماد عن قال : لها صداق ونصف وقال إبراهيم الحكم : لها الصداق .
( 7 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن المثنى عن في رجل طلق امرأته ثلاثا وجهل فأصابها قال : لها الصداق كاملا . عطاء
( 8 ) حدثنا عن عمر بن هارون الأوزاعي عن قال : لها صداق ونصف . عطاء
( 9 ) حدثنا عن حفص عن مسعر حماد قال : صداق ونصف .
( 10 ) حدثنا عن يزيد بن هارون حبيب عن عمرو عن قال : سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له : إنها لم تحرم عليك فدخل بها بالنكاح الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال : يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها وبدخوله بها ومجامعته إياها مهرا كاملا . جابر بن زيد
( 11 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن ابن سالم الشعبي قال : لها الصداق .
( 12 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن حماد عن قال : لها صداق ونصف . إبراهيم