1609 ( 168 ) في الرجل . يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها . عمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا عبد الوهاب عن عن ابن أبي عروبة عن قتادة بمثله . عمر بن عبد العزيز
( 3 ) حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها . إبراهيم
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أنه كان يقول : إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق . الزهري
( 5 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن عن قتادة أنه قال : لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها . جابر بن زيد
( 6 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن عن قتادة الحسن قال : لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة .
( 7 ) حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما .
( 8 ) حدثنا عن أبو معاوية عن ابن أبي ليلى الشعبي قال : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها .