1613 [ ص: 415 ] ما قالوا في ؟ . الرجل المملوك ، له أن يرى شعر مولاته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا شريك عن السدي عن أبي مالك عن قال : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته . ابن عباس
( 2 ) حدثنا عن أبو الأحوص مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها وإن كانت تكره أن يرى شعرها .
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن ليث مجاهد أنهما كرها أن يرى العبد شعر مولاته . وعطاء
( 4 ) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن قال : تستتر المرأة عن غلامها . إبراهيم
( 5 ) حدثنا عن أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق طارق عن قال : لا تغرنكم هذه الآية : سعيد بن المسيب إلا ما ملكت أيمانكم إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد .
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها .
( 7 ) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جرير عن الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته .