1623    ( 183 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها  فتكون ذات محرم منه . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال : لها الصداق . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  قال : لها ما أخذت . 
( 3 ) حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن حماد  مثله . 
( 4 ) حدثنا  هشيم  عن أشعث  عن الشعبي  قال : لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها  ،  أيصدق الرجل أخته أو أمه ؟ . 
( 5 ) حدثنا  أبو الأحوص  عن مغيرة  عن  إبراهيم  في رجل تزوج أخته في الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال : بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق . 
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن مطر  عن الحكم  في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال : لها الصداق كاملا . 
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن مطر  عن الحسن  قال : لها الصداق ما أخذت . 
( 8 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  قال : كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق كاملا . 
( 9 ) حدثنا  عمر بن هارون  عن  ابن جريج  عن  ابن طاوس  عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال : يفرق بينهما وليس لها الصداق كله  ،  لها بعضه . 
				
						
						
