1647 [ ص: 436 ] ما قالوا في ، ما قالوا في ذلك ؟ . الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن سفيان بن عيينة عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها ؟ قال : لا ، وقرأ : ابن عباس وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
( 2 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن داود الشعبي قال : قلت له : إن نهى حين فتح أبا موسى تستر : لا توطأ الحبالى ، ولا تشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد ، أشيء قاله برأيه ؟ أو شيء رواه عن النبي ؟ فقال : أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حابل حتى تستبرأ . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
( 3 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي قلابة . ليس منا من وطئ حبلى
( 4 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج الحكم عن مقسم عن عن النبي عليه السلام مثله . ابن عباس
( 5 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أبي مرزوق حبيب قال : غزونا مع نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها رويفع بن ثابت الأنصاري حربة قال : فقام فينا خطيبا فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يوم خيبر : . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره
( 6 ) حدثنا عن أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني أبي مرزوق حبيب عن عن النبي بمثله . رويفع بن ثابت
( 7 ) حدثنا عن حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الله بن زيد قال : علي . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ الحاملة حتى تضع أو الحائض حتى تستبرأ بحيضة
( 8 ) حدثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق صلة وقثم وناجية بن كعب قالوا : أيما رجل اشترى جارية حبلى فلا يطؤها حتى تضع حملها وأيما رجل اشترى جارية فلا يقربها حتى تحيض .
( 9 ) حدثنا عن ابن نمير يحيى بن سعيد عن قال : نهي أن يطأ الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره [ ص: 437 ] سعيد بن المسيب
( 10 ) حدثنا عن أبو أسامة أشعث عن الحسن قال : لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه أن لا يقع أحد على امرأة حتى تضع ولا يشاركوا المسلمين في أولادهم فإن الماء تمام الولد . عمر
( 11 ) حدثنا عن معتمر بن سليمان عن معمر عمرو بن مسلم عن طاوس . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في غزوة غزاها أن لا يطأ الرجال حاملا حتى تضع ولا حائلا حتى تحيض
( 12 ) حدثنا عن أبو أسامة عبد الرحمن بن يزيد قال : نا القاسم ومكحول عن أبي أمامة خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم
( 13 ) حدثنا قال : نا يزيد بن هارون عن شعبة يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء . أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة محج وهي على باب خباء أو فسطاط فقال : لمن هذه ؟ فقالوا : لفلان ، قال : أيلم بها ؟ قالوا : نعم ، قال : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره فكيف يستخدمه وهو يعدوه في بصره وسمعه كيف يرثه وهو لا يحل له