165 ( 199 ) ( 1 ) حدثنا قوله ( أو لامستم النساء ) أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال : اللمس باليد .
( 2 ) حدثنا عن حفص عن الأعمش حبيب عن عن سعيد بن جبير قال : هو الجماع . ابن عباس
( 3 ) حدثنا عن حفص عن داود جعفر بن إياس عن عن سعيد بن جبير مثله . ابن عباس
( 4 ) حدثنا عن حفص أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد الله عن قال اللمس ما دون الجماع . عبد الله
( 5 ) حدثنا عن حفص أشعث عن الشعبي عن أصحاب عن علي علي أو لامستم النساء قال : هو الجماع .
( 6 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن أبي إسحاق عن عن سعيد بن جبير قال : هو الجماع [ ص: 193 ] ابن عباس
( 7 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن قال : اللمس ما دون الجماع . عبد الله
( 8 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن قال سألت ابن سيرين عن قوله تعالى : عبيدة أو لامستم النساء فقال بيده فظننت ما عنى فلم أسأله .
( 9 ) حدثنا عن وكيع عن حسن بن صالح منصور عن هلال بن يساف عن قال اللمس ما دون الجماع . أبي عبيدة
( 10 ) حدثنا عن وكيع عون عن قال سألت ابن سيرين عن قوله تعالى عبيدة أو لامستم النساء فقال بيده هكذا وقبض كفه .
( 11 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن قال الملامسة الجماع .
( 12 ) حدثنا عن علي بن مسهر عن إسماعيل الشعبي قال الملامسة ما دون الجماع .
( 13 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش عبد الملك بن ميسرة عن قال اختلفت أنا وأناس من سعيد بن جبير العرب في اللمس ، فقلت أنا وأناس من الموالي : اللمس ما دون الجماع وقالت العرب : هو الجماع فأتينا فقال غلبت ابن عباس العرب هو الجماع .
( 14 ) حدثنا ابن فضيل عن عن الأعمش إبراهيم عن أبي عبيدة عن قال : القبلة من اللمس وفيها الوضوء ، واللمس ما دون الجماع . عبد الله
( 15 ) حدثنا عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ولكن الله يكني ما شاء لما شاء . ابن عباس