165    ( 199 ) قوله ( أو لامستم النساء )    ( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر  عن أبيه عن أبي عثمان  قال : اللمس باليد . 
( 2 ) حدثنا  حفص  عن  الأعمش  عن حبيب  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  قال : هو الجماع . 
( 3 ) حدثنا  حفص  عن  داود  عن جعفر بن إياس  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  مثله . 
( 4 ) حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الشعبي  عن أصحاب عبد الله  عن  عبد الله  قال اللمس ما دون الجماع . 
( 5 ) حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الشعبي  عن أصحاب  علي  عن  علي  أو لامستم النساء  قال : هو الجماع . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن أبي إسحاق  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  قال : هو الجماع  [ ص: 193 ] 
( 7 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن مغيرة  عن إبراهيم  عن  عبد الله  قال : اللمس ما دون الجماع . 
( 8 ) حدثنا ابن علية  عن سلمة بن علقمة  عن  ابن سيرين  قال سألت  عبيدة  عن قوله تعالى : أو لامستم النساء  فقال بيده فظننت ما عنى فلم أسأله . 
( 9 ) حدثنا  وكيع  عن  حسن بن صالح  عن منصور  عن هلال بن يساف  عن  أبي عبيدة  قال اللمس ما دون الجماع . 
( 10 ) حدثنا  وكيع  عن عون  عن  ابن سيرين  قال سألت  عبيدة  عن قوله تعالى أو لامستم النساء  فقال بيده هكذا وقبض كفه . 
( 11 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  قال الملامسة الجماع . 
( 12 ) حدثنا  علي بن مسهر  عن  إسماعيل  عن الشعبي  قال الملامسة ما دون الجماع . 
( 13 ) حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن عبد الملك بن ميسرة  عن  سعيد بن جبير  قال اختلفت أنا وأناس من العرب  في اللمس  ،  فقلت أنا وأناس من الموالي : اللمس ما دون الجماع وقالت العرب    : هو الجماع فأتينا  ابن عباس  فقال غلبت العرب  هو الجماع . 
( 14 ) حدثنا ابن فضيل  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن أبي عبيدة  عن  عبد الله  قال : القبلة من اللمس وفيها الوضوء  ،  واللمس ما دون الجماع . 
( 15 ) حدثنا  هشيم  عن  أبي بشر  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  قال : اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ولكن الله يكني ما شاء لما شاء . 
				
						
						
