1656 ( 218 ) في . الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ، ما يصنع ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن علية حميد عن أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة . أنس
( 2 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : باع جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عمر هل كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ، قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ، قال : ما كنت لذلك بخليق قال : فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به قال : قال : فولد له منها كثير فما عيروه به . عمر
( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن عثمان بن الأسود في الرجل يشك في ولده قال : مره فليستحلفه وإن عطاء قال : من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي ألحقنا به ولدها ، وسألت عمر بن الخطاب عكرمة بن خالد فقال : مره فليستحلفه .
( 3 ) حدثنا قال : نا يزيد بن هارون سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة عن رجاء بن حيوة قبيصة بن ذؤيب قال : قال : حصنوهن أو لا تحصنوهن أو لا تلد امرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري . عمر