1665  [ ص: 446 ] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها  ،  ما لها من الصداق ؟ . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد السلام بن حرب  عن  العلاء بن المسيب  عن  الفضيل  عن  إبراهيم  في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يلاعنها ولها نصف الصداق فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا . 
( 2 ) حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن  مطرف  عن عامر  قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق . 
( 3 ) حدثنا أبو خالد  عن سعيد  عن  قتادة  عن  الحسن   وابن عمر  قالا : إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق . 
( 4 ) حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن سعيد  عن  قتادة  عن  زرارة بن أوفى  مثله . 
( 5 ) حدثنا أبو خالد  عن  حجاج  عن منصور  عن  إبراهيم  مثله . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  الشيباني  عن الشعبي  قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق . 
( 7 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  مطرف  عن الحكم  قال : إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا . 
( 8 ) حدثنا أبو بحر  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : يلاعن ولها نصف الصداق . 
				
						
						
