1671 ( 233 ) في . المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبيه عن معتمر بن سليمان الحسن قال : لا تحسر المرأة عند ولد ووالد ولا أخ إلا عند زوجها [ ص: 449 ]
( 2 ) حدثنا وكيع عن وابن مهدي سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال : مباشرة الرجل أمه وأخته شعبة من الزنا .