الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1675 ( 237 ) في الرجل يقر بولده ، من قال : ليس له أن ينفيه .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال : إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال : إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال : إذا أقر به أو هنئ به أو أولم عليه فليس له أن ينتفي منه .

                                                                                ( 4 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال : إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا ابن أبي ليلى عن زائدة عن مجالد عن الشعبي قال : جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنئوه به وأقر به فقال شريح : الزم ولدك قال : عامر : فإن عمر يقضي بذلك .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال .

                                                                                ( 7 ) حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيد عن إبراهيم قال : إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه ، وقال حماد : إذا أقر بالحمل فليس له أن ينكره ، إن شاء يقول : أخطأت في العدة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا تبين حمل سريته فله إنكاره ما لم يقر به بعدما تضع وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعدما تضع فله ذلك .

                                                                                ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عمر بن عبد العزيز قال : إذا أقر بولده ثم نفاه لزمه [ ص: 451 ]

                                                                                ( 10 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد فإن كان ابن سرية صار عبدا .

                                                                                ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا : إذا أقر بولده ثم نفاه قال : الحكم : يضرب وقال حماد : يلزم الولد بالإقرار ويلاعن وذكر أن سفيان كان يقوله .

                                                                                ( 12 ) حدثنا عبدة عن سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال : يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 13 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل أقر بولده من جاريته حتى صار رجلا وزوجه ثم أنكره قال : ليس إنكاره بشيء ، يلزق به .

                                                                                ( 14 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : له أن ينفيه وإن كان رجلا .

                                                                                ( 15 ) حدثنا عبدة عن عاصم قال : جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها : هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية فقالت : زوجنيه أبي وأمي وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال : فضرب رأسه بالدرة وقال : هي امرأتك والولد ولدك .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية