1679 [ ص: 453 ] في . مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا مروان بن معاوية عن عن الجريري عن أبي نضرة الطفاوي عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولا الوالد ولده ولا الولد والده
( 2 ) حدثنا عن أبو الأحوص منصور عن أبي وائل عن عبيد الله قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها
( 3 ) حدثنا عن زيد بن الحباب الضحاك بن عثمان قال : أنا عن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد
( 4 ) حدثنا زيد بن حباب قال : أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال : أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال : سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول . : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء
( 5 ) حدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن شهاب عن عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير قال : جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة : وأنا أرى في ذلك تعزيرا . ابن أبي ليلى
( 6 ) حدثنا عبد الله عن عن إسرائيل عن سماك عكرمة عن قال : ابن عباس . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة