1714 ( 3 ) . النذر إذا لم يسم له كفارة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير قال : النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارة . ابن عباس
( 2 ) عن ابن فضيل عن الحكم عن ابن مغفل عن قال : من جعل لله عليه نذرا لم يسم ، فعليه نسمة . عبد الله بن مسعود
( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن عن قتادة عن سعيد بن جبير قال : إذا قال : علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة . ابن عمر
( 4 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش مغيرة عن قال : كفارة النذر غير المسماة ، كفارة اليمين [ ص: 472 ] إبراهيم
( 5 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند قال : إذا قال : علي نذر فعليه نذر . ابن المسيب
( 6 ) قال : إذا قال : علي نذر فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين . جابر بن زيد
( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة قال : من قال : علي نذر ولم يسم ، فهي يمين مغلظة ، يحرر رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال ابن عباس الحسن : هي يمين يكفرها .
( 8 ) حدثنا عن وكيع إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقبة بن عامر . من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين
( 9 ) حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم وحماد قال : سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا : عليه الكفارة .
( 10 ) حدثنا عن وكيع عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب رضي الله عنهما قال : النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق ، فليوف بنذره . ابن عباس
( 11 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عكرمة في النذر لا يسمي كفارة قال : يمين مغلظة .