1723 ( 13 ) في . الأعرج والمجنون والأعور يجزئ في الرقبة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن هشيم مغيرة عن أنه كان يقول : من كانت عليه رقبة ، فاشترى نسمة ، قال : إذا أبعدها من عمل إلى عمل أجزأه ، لا يجزيه من لا يعمل فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه ، وأما الذي لا يعمل فالمقعد والأعمى . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن : أنه كان يكره الأعرج والمخبل في الرقبة الواجبة [ ص: 477 ]
( 3 ) عن محمد بن مروان عمارة عن عكرمة ، قال رجل : أيجزئ في عتق الرقبة الواجبة الأعور ؟ فقال : رب أعور تم دار ، فقال : الساعة هي بالمقعد .
( 4 ) عن حفص عن الأعمش قال : يجزئ الأعور . إبراهيم
( 5 ) غندر عن عن شعبة الحكم قال : المجنون لا يجزئ في الذي عليه الرقبة .
( 6 ) محمد بن بكر عن قال قلت ابن جريج : أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج أو أشل ؟ فأبى واستحب السوية . لعطاء
( 7 ) عن ابن مهدي سفيان عن عن جابر عامر قال : يجزئ الأعمى في الكفارة .
( 8 ) عن حفص عمرو عن الحسن قال : سألته عن الأعمى والمقعد فقال : لا يجزئ .