1727 ( 17 ) في . أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا ؟
( 1 ) أبو بكر قال : حدثنا عن إسماعيل بن إبراهيم عن ليث قال : تجزئ أم الولد في الظهار . طاوس
( 2 ) عن حفص عن حجاج مهاجر بن مسمار عن قال : تجزئ أم الولد في الظهار . إبراهيم
( 3 ) ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن عن ليث قال : لا تجزئ أم الولد في الظهار . طاوس
( 4 ) ابن علية عن عن معمر قال : لا تجزئ أم الولد في الكفارة . الزهري
( 5 ) عبد السلام عن عن يونس الحسن قال : لا تجزئ أم الولد في الظهار .
( 6 ) ابن علية عن عن يونس الحسن قال : كان لا يرى عتق أم الولد في شيء من الكفارات .
( 7 ) أبو مطر عن عن شعبة حماد في أم الولد في كفارة الظهار ، قال : لا يجزيه ، وقال الحكم : غيرها أحب إلي منها ، فأرجو [ ص: 479 ]
( 8 ) عن أسباط بن محمد مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : لا تجزئ أم الولد من الرقبة .
( 9 ) عن وكيع سفيان عن عن جابر عامر عن قال : تجزئ أم الولد من الرقبة . علي