1727    ( 17 ) في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا ؟    . 
( 1 ) أبو بكر  قال : حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم  عن  ليث  عن  طاوس  قال : تجزئ أم الولد في الظهار . 
( 2 )  حفص  عن  حجاج  عن مهاجر بن مسمار  عن  إبراهيم  قال : تجزئ أم الولد في الظهار . 
( 3 ) ابن إدريس  عن هشام  عن الحسن  عن  ليث  عن  طاوس  قال : لا تجزئ أم الولد في الظهار . 
( 4 ) ابن علية  عن  معمر  عن  الزهري  قال : لا تجزئ أم الولد في الكفارة . 
( 5 ) عبد السلام  عن  يونس  عن الحسن  قال : لا تجزئ أم الولد في الظهار . 
( 6 ) ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  قال : كان لا يرى عتق أم الولد في شيء من الكفارات . 
( 7 ) أبو مطر  عن  شعبة  عن حماد  في أم الولد في كفارة الظهار  ،  قال : لا يجزيه  ،  وقال الحكم : غيرها أحب إلي منها  ،  فأرجو  [ ص: 479 ] 
( 8 )  أسباط بن محمد  عن مغيرة  عن  إبراهيم  والشعبي  قالا : لا تجزئ أم الولد من الرقبة . 
( 9 )  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن عامر   عن  علي  قال : تجزئ أم الولد من الرقبة . 
				
						
						
