1733 ( 23 ) في . الرجل يقول : حلفت ولم يحلف
( 1 ) أبو بكر قال : حدثنا عن أبو الأحوص مغيرة عن قال : إذا قيل للرجل حلفت لا تفعل كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ولم يحلف ، قال : عليه كفارة يمين . إبراهيم
( 2 ) عن أبو أسامة عن هشيم الحسن قال : إذا قال : علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة .
( 3 ) غندر عن عن شعبة حماد قال : إذا قال : قد حلفت ولم يكن حلف ، فليس عليه كفارة [ ص: 482 ]
( 4 ) ابن فضيل عن مغيرة عن قال : إذا قال : الرجل حلفت ولم يحلف فقد كذب وحلف ، وإذا قال : حلفت وكذبت ، فقد كذب . إبراهيم