1753 ( 43 ) . نذر أن يزم أنفه ما كفارته ؟
( 1 ) عن وكيع علي بن مبارك عن عن رجل عن يحيى بن أبي كثير في رجل نذر أن يزم أنفه ، قال : يكفر عن يمينه . عبد الله بن عمرو
( 2 ) عن وكيع عن شعبة أبي حمزة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه ، فقال ، النذر نذران ، فما كان لله ففيه الوفاء ، وما كان للشيطان ففيه الكفارة ، أطلق زمامك وكفر يمينك . ابن عباس
( 3 ) عن أبو أسامة عثمان بن غياث قال سألت عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب ، قال : لا يزال عاصيا ما دامت عليه ، فمره فليكفر يمينه [ ص: 492 ] جابر بن زيد
( 4 ) عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار الحسن في الرجل يجعل على أنفه أن يزمها ويحج ماشيا ، قال : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، انزع هذا وحج راكبا وانحر بدنة .
( 5 ) عن محمد بن فضيل عن ليث قال : لا زمام ولا خزام ولا نياحة ، يعني في الإسلام . طاوس