1773 ( 63 ) . الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه ؟
( 1 ) سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين .
( 2 ) عن وكيع سفيان عن عن جابر عامر قال : لا يجزئ في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين .
( 64 )