1780 ( 70 ) في . مظاهر يتهاون بالكفارة
( 1 ) عباد عن قال : سألت سفيان بن حسين الحسن عن رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر تهاونا بذلك ، قالا : يستعدي عليه . وابن سيرين
( 2 ) الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج عن أبيه قال : إذا قال المظاهر : لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يكفر . ابن طاوس