1797 ( 87 ) من . مات وعليه نذر
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري عبيد الله عن أن ابن عباس استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، فقال : اقضه عنها سعد بن عبادة .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون عن رضي الله عنهما سئل عن رجل مات وعليه نذر ، فقال : يصام عنه النذر . ابن عباس
( 3 ) عن وكيع سفيان عن أبي حصين عن قال سعيد بن جبير مرة عن : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه . ابن عباس
( 4 ) عن ابن مهدي سفيان عن أبيه عن في رجل مات وعليه نذر صوم ، قال : يطعم عنه . إبراهيم
( 5 ) عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في رجل نذر أن يصوم ، فمات قبل أن يصوم ، قال : كان يعجبه أن يقضى عنه الصوم صوما .
( 6 ) معتمر عن أبيه عن في النذر على الميت قال : يقضيه ورثته بينهم ، إن كان على رجل صوم سنة ، إن شاء صام كل إنسان بينهم ثلاثة أشهر . طاوس
( 7 ) عن عبد الرحيم بن سليمان محمد بن كريب عن عن كريب رضي الله عنهما عن ابن عباس سنان بن عبد الله الجهني أنه حدثته عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، أنها توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر ، فقال : هل تستطيعين أن [ ص: 511 ] تمشي عنها ؟ فقالت : نعم ، قال : فامش عن أمك ، فقالت : أيجزئ ذلك عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ، هل كان يقبل منك ؟ قالت ؛ نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أحق بذلك .
( 8 ) عن ابن نمير عن أبيه قال عبد الله بن بريدة . كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة فقالت : لو كان على أمي صوم شهرين ، أفيجزئ عنها أن نصوم عنها ؟ قال : نعم