1801 ( 91 ) . المظاهر عن أمته أيعتقها ؟
( 1 ) عن زيد بن الحباب عن ابن لهيعة قال : سألت خالد بن أبي عمران القاسم وسالما عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها ؟ قالا : نعم .
( 2 ) حدثنا عن يزيد بن هارون جويبر عن الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد [ ص: 512 ] ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها ، فكان عتقها كفارة الظهار ، وكانت امرأته .
( 3 ) أبو خالد وليس بالأحمر عن عن شعبة مغيرة في الرجل يظاهر من أمته قال : يجزئ أن يعتقها .
( 4 ) الحسن بن موسى عن شيبان عن عن ليث في الرجل يظاهر من أم ولده ولا يجد ما يكفر ، قال : يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه . طاوس