1816 ( 106 ) في . الرجل يجعل عليه بدنة
( 1 ) أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الله الأنصاري أن رجلا نذر أن ينحر بدنة ، فأتى عبد الله بن محمد بن علي ، فقال : البدن من الإبل ولا ينحر إلا بمكة ، إلا إن نوى منحرا فحيث نوى ، فإن لم يجد فسبع من الغنم ، قال : وسألت سالما ، فقال مثل ذلك ، قال : وسألت فقال مثل ذلك ، إلا أنه قال : فإن لم يجد فعشرة من الغنم ، قال : وسألت سعيد بن المسيب وأخبره بما قال القوم ، فقال : ما أدركت أصحابنا يعدونها إلا سبعا من الغنم . خارجة بن زيد