2085     ( 27 ) في المحرم يلبس المورد . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا  ابن نمير  عن  حجاج  عن خصيف  عن عكرمة  عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم  ما لم يكن له لعص ولا ردع   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا شريك  عن  أبي إسحاق  عن أبي جعفر  قال : أحرم  عقيل بن أبي طالب  في ثوبين ورداءين  ،  فرآه  عمر  فقال : ما هذا ؟ فقال له : إن أحدا لا يعلمنا بالسنة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  أبو معاوية  عن زياد بن سعد  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : لا بأس بالمصبوغ للمحرم  [ ص: 215 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا حماد بن خالد  عن  عبد الله بن عمر  عن  عبد الرحمن بن القاسم  عن عبد الله  قال : كان الفتيان يحرمون مع  ابن عمر  في المورد فلا ينهاهم ولا ينكر عليهم . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  يحيى بن يمان  عن سفيان  عن يزيد  عن مقسم  عن  ابن عباس  قال : لا بأس بالمورد للمحرم . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  وكيع  عن عمر بن محمد  قال : رأيت على سالم  يوما ثوبا موردا يعني وهو محرم . 
( 28 ) من كره المصبوغ للمحرم  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا ابن علية  عن أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  رفعه قال : لا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا جرير  عن مغيرة  عن إبراهيم  عن عائشة  قالت : يكره الثوب المصبوغ بالزعفران والصبغة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  وكيع  عن  مسعر  عن وبرة  عن  ابن عمر  أن  عمر  نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا جرير  عن  ليث  عن  عطاء  عن  طاوس   ومجاهد  أنهم كرهوا العروق للمحرم . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا عبد الأعلى  قال ثنا  وكيع  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  أنه كره المعصفر للمحرم  [ ص: 216 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  أنه كان يكره أن يحرم الرجل في المعصفر . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا بكار بن عبد الله بن موسى بن عبيدة  قال : رأيت  عمر بن عبد العزيز  يتبع الناس في المنازل ينهاهم عن المعصفر . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال  يزيد بن هارون  عن عبد الملك  عن  عطاء  كره أن يحرم الرجل في الثوبين المعصفرين . 
				
						
						
