2179 ( 140 ) [ ص: 298 ] في الجازر يعطى منها أم لا ؟ .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا علي .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج الحكم عن مقسم قال : ، وإن وجدت به شاة فاشتر فاذبحها . لا يعطى من الهدي الجزار
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عن حجاج قال : لا بأس أن يعطى مسك الهدي الجزار . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة حميد الطويل عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : لا بأس أن يعطى الجزار جلدها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن زيد بن الحباب سيف قال : بلغني عن قال : لا يعطى الجزار منها شيئا . مجاهد