2203     ( 168 ) في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن علية  عن  يونس  عن الحسن  قال : عمرته في الشهر الذي يحل فيه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  عن مطر  عن الحسن   وعطاء  والحكم  قالوا : من اعتمر في شهر ثم طاف في شهر آخر  فعمرته في الشهر الذي طاف فيه  [ ص: 323 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  ابن أبي عروبة  عن  قتادة  أنه قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : عمرته في الشهر الذي يهل فيه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن رجل عن  إبراهيم  قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  قال أخبرنا  هشيم  حدثتنا حفصة بنت سيرين  قالت : خرجت أنا وإخوتي فأهللنا في رمضان بالعمرة فعرض لنا جيش حتى دخل شوال فسألنا أهل مكة  فكلهم قال لي : هي متعة . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه . 
				
						
						
