2316     ( 294 ) في المحرم يشم الريحان  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  فضيل بن عياض  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن أيوب  عن عكرمة  عن  ابن عباس  أنه كان لا يرى بأسا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن سعيد  عن  ابن جريج  عن  يوسف بن ماهك  عمن رأى مع عبد الله بن عارم  بعرفة  في الحج ريحانا وهو محرم . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن أبي بكير  قال حدثنا  إبراهيم بن نافع  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  هشام بن الغار  عن  عطاء  قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان والإذخر . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عبد الرحمن بن الأسود  عن أبيه قال : لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض  [ ص: 410 ] 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن أبي جعفر   وعطاء  قالا : لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض . 
( 295 ) من كره للمحرم أن يشم الريحان . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  كان يكره شم الريحان للمحرم . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  قال : سألت  جابرا  يشم المحرم الطيب ؟ فقال : لا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أسباط بن محمد  عن العلاء  عن الحكم  قال : لا يشم المحرم الشيح ولا القيصوم . 
( 296 ) ما قالوا فيه إذا شم الريحان  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهرق لذلك دما . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : في الطيب الفدية وفي الصيد الجزاء . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن سعيد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : إذا شم المحرم طيبا كفر . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الله بن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  قال : إذا وضع المحرم على شيء منه دهنا فيه طيب  ،  فعليه الكفارة . 
				
						
						
