2318 ( 298 ) من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث الحكم عن مقسم عن قال : ابن عباس . من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . جابر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معتمر بن سليمان عن ليث عطاء وطاوس قالوا : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . ومجاهد
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف قال : قدم رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له : : اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج فإن الله يقول : عطاء الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع ابن أبي رواد عن قال : قدم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج ، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة . عطاء
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن وهشيم مغيرة عن في رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج ، قال إبراهيم شريك : يمضي ، وقال : يلزمه . هشيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يزيد الدالاني عن الشعبي قال : يحل أو يهل بعمرة .
( 7 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن قال : كان أبي إسحاق ابن أبي نعم يهل بالحج في غير أشهر الحج فقال : لو أدرك هذا أصحاب عمرو بن ميمون محمد لرجموه [ ص: 412 ]
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب أن أبا الحكم البجلي كان يهل بالحج في غير أشهر الحج قال : فلقيه عكرمة فقال : أنت رجل سوء .