2337     ( 319 ) في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد العزيز العمي  قال : سئل مطر  وأنا أسمع عن امرأة استأذنت زوجها في الحج فلم يأذن لها  ،  فاستأذنته أن تزور فأذن لها  ،  فضمت عليها ثيابا لها بيضا فصرخت بالحج قال : فأتوا الحسن  فسألوه فقال الحسن    : ليس لها ذاك  ،  قال مطر    : وسئل  قتادة  فقال : هي محرمة قال مطر    : فانطلقت إلى مكة  فسألت الحكم بن عتيبة  فقال : هي محرمة  ،  قال مطر    : فأمرت رجلا فسأل  عطاء بن أبي رباح  فقال : لا  ،  ولا نعمت عين ليس لها ذلك  [ ص: 428 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أبو عوانة  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : إذا كانت الفريضة وكان لها محرم  ،  فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  فضيل بن عياض  عن هشام  عن الحسن  في المرأة التي لم تحج قال : تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي  ،  وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم  ،  فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة . 
				
						
						
