2367 [ ص: 448 ] في الرجل يغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلقه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر عبيد الله عن عن نافع أنه كان لا يرى بأسا إذا رمى الجمرة أن يغسل بالخطمي قبل أن يحلقه . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عن ليث قال : إذا حل لك الحلق فاغسل رأسك بما شئت . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر أبي جعفر قال : لا بأس أن يغسل المحرم رأسه ، قبل أن يحلق .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عن ليث عطاء وطاوس قال : سألتهم أغسل رأسي قبل أن أحلق إن شق علي الحلق ؟ قالوا : نعم ، وإن شئت غسلته بالخطمي . ومجاهد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حماد بن مسعدة أبي الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن أنه كان يكره أن يغسل الرجل رأسه بالخطمي ، قبل أن يحلقه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج عن أبي الزبير ، أنه كره أن تغسل المرأة رأسها بخطمي ، يعني إذا أرادت أن تقصر . جابر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن ابن جريج عن نافع أنه كان يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه ، قال : وكان ابن عمر يكرهه . عطاء