2397 ( 380 ) في الجمع بين الحج والعمرة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال جرير عن منصور عن إبراهيم عن زياد بن لبيد قال : قال : إذا أهللت بحجة وعمرة ثم قدمت شريح مكة فلا يحلن منك حرام إلى يوم النحر ، فإنهم سيقولون لك : إذا طفت لعمرتك فحل ، فلا تطعهم في ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم أن الحسين بن علي قرنا ، فلم يحل واحد منهما حراما إلى يوم النحر . وشريحا
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر أن قال له : لب بهما جميعا ، فإذا قدمت عليا مكة فطف لهما طوافا لعمرتك وطوافا لحجتك ، ولا تحلن منك حراما دون يوم النحر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن أن جابر : ما قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ، [ ص: 473 ] قال : فإن معي الهدي فلا يحل منك حرام قال : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي لعلي . النبي صلى الله عليه وسلم قال
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عروة أن أبا بكر كانا يقدمان وهما مهلين بالحج ، فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر . وعمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير عبيد الله عن عن نافع قال : من أحرم بالحج والعمرة جميعا كفاه طواف واحد ، ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما جميعا . ابن عمر