2432 ( 416 ) من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في الإقران .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر أنه سئل عن الذي يقرن قال : أحب إلي أن يسوق الهدي من حيث أحرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة ، فقال : إن شاء ساق وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من مكة شيئا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحا والحسن بن علي قرنا ولم يهديا [ ص: 499 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن فطر عن الحكم قال : ما يعجبني الإقران ، إلا أن يسوق ، والمتمتع يجزئه شاة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن صالح العكلي قال سألت الشعبي عن الإقران ، فقال : حسن ، وسهما ما استيسرا ، وسألته عن التمتع فقال : حسن ، وسهما ما استيسرا ، وسألت عن التجريد فقال : حسن ، فقلت : أيهما أعجب إليك ؟ قال : التجريد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن فطر عن فضيل عن إبراهيم قال : القارن والمتمتع يجزئهما شاة شاة يشتريانهما من مكة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد السلام عن هشام عن ابن سيرين قال : كان أعجب الأشياء إليه أن يحرم القارن إذا ساق ، وإن لم يسق فلا يعجبه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حميد عن موسى بن عبيدة قال حدثنا بعض أصحابنا أنه سأل جابر بن عبد الله أن يقرن بين حجة وعمرة بغير هدي فقال : ما رأيت أحدا منا فعل ذلك .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن شريك عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قرن واشترى هديه من مكة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير أنه كره أن يقرن إلا أن يسوق .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرزاق عن معمر عن خصيف أو علي يزيد ثمة عن مجاهد بنحو منه .


