2470     ( 454 ) في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  عن الحسن   وعطاء  في المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم  ،  قالا : عليه الجزاء . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد السلام  عن سالم  عن  سعيد بن جبير  في المشير والقاتل على كل إنسان منهم جزاء . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن فضيل  عن  ليث  عن  مجاهد  قال : أتى رجل  ابن عباس  فقال إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد  ،  قال : ضمنت . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن علية  عن  ليث  قال قال رجل  لطاوس  إني أشرت إلى حلال صيد وأنا محرم  ،  قال : ضمنت . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن نمير  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن نمير  عن  حنظلة  عن  طاوس  مثله . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا حميد بن عبد الرحمن  عن حسن  عن فراس  عن الشعبي  قال : إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت  ،  فعليه الكفارة . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا حميد  عن حسن  عن  ليث  عن  عطاء   وطاوس   ومجاهد  قالوا : إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة . 
				
						
						
