2479 ( 463 ) في الرجل يرمي الصيد وهو في الحرم .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن في قتادة الحرم ، أو هو في الحل ، والصيد في رجل رمى صيدا في الحل وهو في الحرم ؟ قال : عليه فداؤه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن جعفر أشعث عن الحسن سئل عن الحرم فخرج من الحرم فمات ، أنه قال : يضمن ، وإذا رماه في الحل ثم دخل الرجل إذا [ ص: 524 ] رمى الصيد وهو في الحرم فمات أنه قال : لا يضمن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن جعفر عن شعبة حماد في رجل رمى صيدا في الحل فوقع في الحرم فمات ، قال : أعجب إلي أن لا يأكله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر عن عن ابن جريج قال : إذا أصيب الصيد في الحل فدخل عطاء الحرم فمات فقال : لا يؤكل لأنه مات في الحرم ، ولا يؤدى لأنه أصيب في الحل .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن عن حجاج وعن عطاء أشعث عن عن أبي الزبير قال : إذا رمى في الحل وأصاب في جابر الحرم كفر ، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر .