2479     ( 463 ) في الرجل يرمي الصيد وهو في الحرم    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا محمد بن يزيد  عن أيوب  عن أبي العلاء  عن  قتادة  في رجل رمى صيدا في الحل وهو في الحرم   ،  أو هو في الحل  ،  والصيد في الحرم  ؟ قال : عليه فداؤه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  محمد بن جعفر   عن أشعث  عن الحسن  سئل عن الرجل إذا  [ ص: 524 ] رمى الصيد وهو في الحرم  فخرج من الحرم  فمات  ،  أنه قال : يضمن  ،  وإذا رماه في الحل ثم دخل الحرم  فمات أنه قال : لا يضمن . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  محمد بن جعفر   عن  شعبة  عن حماد  في رجل رمى صيدا في الحل فوقع في الحرم  فمات  ،  قال : أعجب إلي أن لا يأكله . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جعفر  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم  فمات فقال : لا يؤكل لأنه مات في الحرم  ،  ولا يؤدى لأنه أصيب في الحل . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا أبو خالد  عن  حجاج  عن  عطاء  وعن أشعث  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم  كفر  ،  وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر . 
				
						
						
