2534  [ ص: 552 ] في المسلم يحج ثم يرتد عن الإسلام ثم يتوب . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  قال سمعت  سفيان  سئل عن من أسلم فحج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام  وجب عليه الحج أم تجزئه تلك الحجة ؟ قال : إذا ارتد هدم الكفر كل شيء كان قبله  ،  فعليه أن يحج ولا يعتد بذلك . 
				
						
						
