2642 ( 6 ) في . الرهن في السلم
( 1 ) حدثنا حفص بن غياث وابن فضيل عن عن الأعمش إبراهيم عن الأسود عن عائشة ولم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه ابن فضيل : إلى أجل .
( 2 ) نا عن حفص سعيد عن عن قتادة أبي حسان عن قال : لا بأس بالرهن في السلم . ابن عباس
( 3 ) نا عن ابن عيينة أيوب عن عن قتادة أبي حسان عن قال : لا بأس بالرهن في السلم [ ص: 10 ] ابن عباس
( 4 ) نا عن ابن عيينة أيوب عن عن قتادة أبي حسان عن بنحوه . ابن عباس
( 5 ) حدثنا حفص وابن فضيل عن عن الأعمش أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسا ، قال : فقيل له : إن إبراهيم يقول : ذلك الربح المضمون ، قال : قد يأخذ الرهن ثم يرتفع السعر . سعيد بن جبير
( 6 ) نا عن علي بن مسهر قال : سألت الشيباني الشعبي عن الرهن في السلم فقال : وددت أني لم أكن أعطيت شيئا إلا بالرهن .
( 7 ) حدثنا عن أبو أسامة سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب أنهما كانا لا يريان بالرهن في السلم بأسا . وعطاء
( 8 ) نا قال نا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب أسماء بنت يزيد . أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام
( 9 ) نا عن يزيد بن هارون هشام عن عكرمة عن قال : ابن عباس . قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله
( 10 ) نا عن أبو أسامة خالد بن دينار قال : سألت سالما عن الرهن في السلم فقرأ فرهان مقبوضة كأنه لم ير به بأسا .
( 11 ) نا مروان بن معاوية عن الزبرقان السراج قال : سألت عبد الله بن مغفل عن السلم آخذ فيه الرهن أو القبيل فقال : استوثق من الذي لك .
( 12 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن عامر قال ، إني لأعجب ممن يكره الرهن أو القبيل في السلم .
( 13 ) نا ابن فضيل عن عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تأخذ ثقة بمالك ، فقال له رجل : إن قوما يكرهون القبيل ولا يرون بالكفيل بأسا [ ص: 11 ]
( 14 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عن إسرائيل عن جابر عامر قال : كان أصحاب عبد الله لا يرون به بأسا .
( 15 ) نا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن مثله . عطاء
( 16 ) نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عن جابر أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا : لا بأس بالرهن في السلم .
( 17 ) نا عن إسماعيل بن إبراهيم أيوب عن محمد قال : إذا كان أول حلالا فالرهن مما أمر به .
( 18 ) حدثنا عن محمد بن فضيل يزيد عن عن مجاهد أنه سئل عن الرهن في السلم فقال : استوثق . ابن عمر
( 19 ) نا نا مالك قال نا وكيع ابن أبي خالد قال : سئل عامر عن الرهن في السلم قال : إني لا أقول فيه مثل قول : إنه ربح مضمون . ابن جبير
( 20 ) نا قال نا وكيع سفيان عن يزيد عن مقسم عن قال : لا بأس بالرهن والكفيل في السلم . ابن عباس
( 7 ) من كره الرهن في السلم .
( 1 ) حدثنا عن وكيع بن الجراح عن ابن جريج عبد الله بن أبي زائدة عن أبي عياض أن كان يكره الرهن والقبيل في السلم . عليا
( 2 ) حدثنا عن أبو الأحوص محمد بن قيس قال : سئل عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه وقال : ذلك السلف المضمون يعني الربح . ابن عمر
( 3 ) نا ابن فضيل عن يزيد وسلام عن عن مجاهد أنه كان يكره الرهن في السلم . ابن عباس
( 4 ) نا عن حفص بن غياث عن ليث قال : كل بيع نساء فإنه يكره القبيل والرهن فيه . طاوس
( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال : قلت : آخذ الرهن في السلم ؟ فقال : ذلك ربح مضمون ، قال : قلت : آخذ الكفيل ؟ قال : ذلك ربح مضمون [ ص: 12 ] لسعيد بن جبير
( 6 ) حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن الجعد عن أنه كان يكره الرهن في السلف . شريح
( 7 ) نا عن محمد بن أبي عدي عن داود أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم . سعيد بن المسيب