الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2645 ( 10 ) الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه .

                                                                                ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقيل الخياط بأجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشيء أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا والإبر ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال : كان لا يرى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : سألت عكرمة وأبا العالية فقلت : إني رجل خياط أقطع الثوب وأؤاجره بأقل مما آخذه به ، قالا : تعمل فيه شيئا ؟ قلت : نعم ، أقطعه وأضمه قالا : لا بأس .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره بأقل ، قال : لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه ، قال : يستأذنه أحب إلي .

                                                                                ( 5 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع ، قال : إذا أعانه بشيء فلا بأس .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية