2645    ( 10 ) الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه . 
( 1 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  عن إبراهيم  قال : لا بأس أن يقيل الخياط بأجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشيء أو يقطع  ،  أو يعطيه سلوكا والإبر  ،  أو يخيط فيها شيئا  ،  فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلا . 
( 2 ) حدثنا  حفص بن غياث  عن  الشيباني  عن حماد  قال : كان لا يرى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه . 
( 3 ) حدثنا  أبو داود الطيالسي  عن أبي خلدة  قال : سألت عكرمة   وأبا العالية  فقلت : إني رجل خياط أقطع الثوب وأؤاجره بأقل مما آخذه به  ،  قالا : تعمل فيه شيئا ؟ قلت : نعم  ،  أقطعه وأضمه قالا : لا بأس . 
( 4 ) حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن محمد  في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره بأقل  ،  قال : لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه  ،  قال : يستأذنه أحب إلي . 
( 5 ) نا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن أبي جعفر  قال في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع  ،  قال : إذا أعانه بشيء فلا بأس . 
				
						
						
