2648 ( 13 ) في ؟ . الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
( 1 ) حدثنا عن حفص بن غياث عن عاصم الشعبي قال : إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه .
( 2 ) حدثنا جرير عن عن أبان بن تغلب عن طلحة إبراهيم والشعبي قالا : من ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق .
( 3 ) حدثنا عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر
( 4 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
( 5 ) نا عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى الحكم قال : قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر . عمر
( 6 ) نا عن أبو معاوية عن حجاج محمد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أشياخه عن أنه ملك يوم الزبير الطائف خالات له فأعتقهن بملكه إياهن .
( 7 ) نا عن وكيع مسعر وسفيان عن عن سلمة بن كهيل المستورد بن الأحنف قال : جاء رجل إلى فقال : إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن يسترق ولدي قال : ليس له ذلك . عبد الله
( 8 ) نا عن أبو أسامة سعيد عن عن قتادة جابر بن زيد والحسن قالا : من ملك ذا رحم فهو حر [ ص: 17 ]
( 9 ) نا عن معتمر بن سليمان عن معمر قال : يعتق كل رحم إذا ملكه ذو رحم . الزهري
( 10 ) حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم وحماد قالا : إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق .
( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : لا يملك ولد والده ولا والد ولده ، قال : والعمة والخالة بتلك المنزلة . إبراهيم
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن قال : من ملك ذا رحم فهو عتق أو عتيق .
( 13 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن إسماعيل بن أمية عن قال : إذا ملك العمة والخالة عتقا . عطاء
( 14 ) أخبرنا غندر عن عن جابر الشعبي عن أنه كان يعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه . شريح
( 15 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن قال : مضت السنة أنه الزهري ، قال : وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها ، ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكا . من ملك من محرمه شيئا فهو حر ، بملكه عتيق
( 16 ) نا عن وكيع زكريا عن الشعبي قال : إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه .