2677 ( 48 ) في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه درهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود عكرمة عن قال : ذلك الباطل . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر قال : لا تأخذ سلعتك وتأخذ معها فضلا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال : سألت عن رجل باع شاة من رجل ثم بدا له من قبل أن يأخذها فقال : أقلني ، فأبى وقال : أعطني درهما وأقيلك فكرهه . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة أبي معشر عن إبراهيم أن باع رجلا دابة فأراد صاحبها أن يردها ويرد معها درهما فقال علقمة : هذه دابتنا فما حقنا في دراهمك ؟ [ ص: 51 ] علقمة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها درهما .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون قال ، سمعت أبي سعيد سئل عن رجل ابتاع عقارا فأراد أن يقيله فأبى فترك له عشرة دراهم أو عشرين درهما فأقاله ، قال : لا بأس بذلك . جابر بن زيد
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن الشيباني الشعبي أنه كره أن يردها ويرد معها درهما .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع قال : سمعت أسامة بن زيد وسئل عن رجل سعيد بن المسيب فقال اشترى بعيرا فندم المبتاع فأراد أن يرده ويرد معه ثمانية دراهم : لا بأس به ، إنما الربا فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب . سعيد
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن عون عن قال : جاء رجلان فقاما عند ابن سيرين ثم تحاورا ، فقال له أحدهما : اشهدوا أني قد قبلت جملي وثلاثين درهما فسكت شريح ، قال : فأراه لو كرهه لأنكره . شريح
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن يزيد عن الحسن أنهما لم يريا بذلك بأسا إذا استغلى الرجل البيع . وابن سيرين
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن عن مجاهد في رجل اشترى بعيرا فأراد أن يرده ويرد معه درهما فقال : لا بأس به . ابن عمر
( 12 ) نا أبو بكر قال نا عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم الحسن في الرجل يشتري السلعة ثم يستغليها قال : لا بأس أن يردها ويرد معها درهما . وابن سيرين
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن منصور عن قال : إذا تغيرت عن حالها فلا بأس . إبراهيم