الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2678 [ ص: 52 ] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال : العبد خير من العبدين ، والبعير خير من البعيرين ، والثوب خير من الثوبين ، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء ، إلا ما كيل ووزن .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه : اذهب فانظر ، فإن رضيت فقد وجب البيع .

                                                                                ( 3 ) نا أبو بكر قال نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن محمد بن علي بن الحنفية قال : قلت له : أبيع بعيرا ببعيرين إلى أجل ؟ قال : لا ، ولا بأس به يدا بيد .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحيوان واحد باثنين لا يصلح يعني نسيئة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان واحد باثنين يعني نسيئة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : باع علي بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه : سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك ، فقال علي : لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي ، قال : قلت لهما : ما تريان في طيلسان بطيلسانين وفي مستقة بمستقتين ؟ فقال الشعبي : لا بأس به ، وكرهه إبراهيم [ ص: 53 ]

                                                                                ( 10 ) نا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالقبطية بالقبطيتين .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال : لا بأس بالحلة بالحلتين .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يدا بيد .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : البعير بالبعيرين إلى أجل ؟ فكرهه .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس عن الصنابحي الأحمسي قال : أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة فقال : ما هذه الناقة ؟ فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل ، قال : فنعم إذن .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة .

                                                                                ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال : لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد .

                                                                                ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك [ ص: 54 ]

                                                                                ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال " لا بأس بالفرس بالفرسين والدابة بالدابتين يدا بيد .

                                                                                ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة قال " سألت أيوب عن الثوب بالثوبين نسيئة قال : كان محمد يكرهه .

                                                                                ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس .

                                                                                ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن أبي الوازع قال : سمعت ابن عمر يقول : من يبيعني بعيرا ببعيرين ومن يبيعني ناقة بناقتين .

                                                                                ( 24 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين .

                                                                                ( 25 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله مولى مجاهد عن مجاهد قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين يدا بيد .

                                                                                ( 26 ) حدثنا أبو بكر قال نا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال : سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني وقال : لا ، إلا يدا بيد .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية