2678 [ ص: 52 ] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن قال : العبد خير من العبدين ، والبعير خير من البعيرين ، والثوب خير من الثوبين ، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء ، إلا ما كيل ووزن . عمار بن ياسر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن أبي بشر عن نافع أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة ابن عمر بالربذة فقال لصاحبه : اذهب فانظر ، فإن رضيت فقد وجب البيع .
( 3 ) نا أبو بكر قال نا جرير عن عن عبد العزيز بن رفيع قال : قلت له : أبيع بعيرا ببعيرين إلى أجل ؟ قال : لا ، ولا بأس به يدا بيد . محمد بن علي بن الحنفية
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر يعني نسيئة . الحيوان واحد باثنين لا يصلح
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن الحجاج الحكم قال : يعني نسيئة . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان واحد باثنين
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال : باع يزيد بن عبد الله بن قسيط بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه : سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك ، فقال علي : لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري . علي
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم قيس بن سعد عن عن عطاء أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين . جابر
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين . سعيد بن المسيب
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي ، قال : قلت لهما : ما تريان في طيلسان بطيلسانين وفي مستقة بمستقتين ؟ فقال الشعبي : لا بأس به ، وكرهه [ ص: 53 ] إبراهيم
( 10 ) نا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن قال : لا بأس بالقبطية بالقبطيتين . سعيد بن المسيب
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر أبي جعفر عن قال : لا بأس بالحلة بالحلتين . علي
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا مسهر عن عن الشيباني الشعبي قال : كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يدا بيد .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن عن حجاج عن أبي الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر . : الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن قال : قلت أنس بن سيرين : البعير بالبعيرين إلى أجل ؟ فكرهه . لابن عمر
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن عن مالك بن أنس قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة . الزهري
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد قيس عن الصنابحي الأحمسي قال : . أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة فقال : ما هذه الناقة ؟ فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل ، قال : فنعم إذن
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون سعيد عن عن قتادة الحسن عن سمرة قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أبي الحسن البراد عن قال : لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد . علي
( 19 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة قال : سئل سعيد بن المسيب عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك [ ص: 54 ] عمر
( 20 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل إبراهيم بن عبد الأعلى عن قال " لا بأس بالفرس بالفرسين والدابة بالدابتين يدا بيد . سويد بن غفلة
( 21 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال " سألت ابن عيينة عن الثوب بالثوبين نسيئة قال : كان أيوب محمد يكرهه .
( 22 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا عفان عن حماد بن سلمة ثابت عن أنس صفية بسبعة أرؤس . أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى
( 23 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع سفيان عن أبي الوازع قال : سمعت يقول : من يبيعني بعيرا ببعيرين ومن يبيعني ناقة بناقتين . ابن عمر
( 24 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن هشام عن قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين . ابن سيرين
( 25 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع سفيان عن عبد الله مولى مجاهد عن قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين يدا بيد . مجاهد
( 26 ) حدثنا أبو بكر قال نا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال : سألت عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني وقال : لا ، إلا يدا بيد . أبا هريرة