2680 [ ص: 56 ] في بيع الولاء وهبته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال : ابن عمر . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته
( 2 ) نا أبو بكر قال نا جرير وحفص وأبو خالد عن عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . ابن عباس
( 3 ) نا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال : إنما الولاء كالنسب ، أيبيع الرجل نسبه . عبد الله
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة ابن أبي نجيح عن قال : قال مجاهد : الولاء بمنزلة الحلف ، لا يباع ولا يوهب ، أقروه حيث جعله الله . علي
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال : الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب . عمرو
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن عن داود قال : الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب . سعيد بن المسيب
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن أبي مسكين عن قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن عن ليث قال : لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق به . طاوس
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عباد بن العوام هشام عن الحسن ومحمد قالا : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ويكرهه إذا كان عتقا . سعيد بن المسيب
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر قال : الولاء لا يباع ولا يوهب [ ص: 57 ]
( 52 ) من رخص في هبة الولاء .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن سفيان بن عيينة عمرو قال : وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار . لابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال : سألت عن رجل أعتق رجلا فانطلق المعتق فوالى غيره ، قال : ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من حاضر محارب وهبت ولاءها عبدها لنفسه وأعتقته وأعتق نفسه ، قال : فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، قال : وماتت وخاصم المولى إلى فدعا عثمان بن عفان بالبينة على ما قال ، فأتاه بالبينة فقال له عثمان : اذهب فوال من شئت ، فوالى عثمان عبد الرحمن بن عمرو بن حزم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة منصور عن إبراهيم والشعبي قالا : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عن حماد بن سلمة أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها ، فقال قتادة هشام بن هبيرة : أما أنا فأراه لزوجها ما عاش ، وإذا مات رددته إلى ورثة المرأة .