2683 ( 55 ) في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال : قلت : يا رسول الله ، الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ، أبتاعه له من السوق ؟ قال : فقال : حكيم بن حزام . لا تبع ما ليس عندك
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن زكريا عن حجاج الحكم عن أبي رزين قال : قلت : يأتيني الرجل يطلب مني السمن وليس عندي أشتريه ثم أدعوه له ؟ قال : لا ، ولكن اشتره فضعه عندك ، فإذا جاءك فبعه منه . لمسروق
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن حجاج عبد الملك بن إياس أن عامرا اجتمعا فسألهما عن رجل يطلب من الرجل المتاع وليس عنده فيشتريه ثم يدعوه إليه ، فقال وإبراهيم : يكره ذلك ، وقال إبراهيم عامر ، لا بأس ، إن شاء أن يتركه تركه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن في رجل يريد من الرجل البيع ليس عنده ، فإن تواطآ على الثمن اشتراه ؟ قال : لا يشتريه إلا على مواطأة من صاحبه [ ص: 60 ] عطاء
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن المبارك عن الزهري أنه كان يكره بيع المواصفة ، والمواصفة أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، وكره أن تري للرجل الثوب ليس لك فتقول من حاجتك هذا ؟ تشتريه لتبيعه منه . سعيد بن المسيب
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع الحكم بن أبي الفضل قال : قلت للحسن : الرجل يأتيني فيساومني بالحرير ليس عندي ، قال : فآتي السوم ثم أبيعه ، قال : هذه المواصفة فكرهه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع محمد بن شريك عن قال : اشترى رجل من رجل طعاما ، بعضه عنده وبعضه ليس عنده ، فسأل ابن أبي مليكة ابن عباس ، قال : ما كان عنده فهو جائز ، وما كان ليس عنده فليس بشيء . وابن عمرو