2684 ( 56 ) في بيع الغرر والعبد الآبق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حاتم بن إسماعيل جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب قال : أبي سعيد . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق عكرمة قال : قال : لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم ، ولا اللبن في الضروع . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن المبارك أنه سمع يحيى بن بشر عكرمة يقول : لا يشترى الغرر من الدابة الضالة ولا العبد الآبق فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا ، ويؤكل رأس مالك باطلا [ ص: 61 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة . نهى عن بيع الغرر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر أشعث عن الحسن عن شيبان بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى الشعبي قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون بيع الغرر .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر أشعث عن ابن سيرين والشعبي قالا : لا يجوز بيعه حتى يعلم البائع ما يعلم المشتري .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : أتى رجل فقال : إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فأبيعه منه ؟ قال نعم ، فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار ، فإن شئت أجزت البيع ، وإن شئت لم تجزه . شريحا
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع زكريا عن الشعبي في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده ، فكرهه وقال : هو غرر .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا . ابن سيرين
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه اشترى بعيرا وهو شارد . ابن عمر
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو سعيد عن ابن جريج عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول : إن كانت صحيحة فهي لي [ ص: 62 ] ابن طاوس
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري أن الناس قالوا : ليتنا قد رأينا بين سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن عوف بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشترى وعثمان من عبد الرحمن أفراسا بأربعين ألفا واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع ، ثم جاوز شيئا فقال عثمان : ما صنعت فرجع إليه فقال : أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي ، فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر . عبد الرحمن
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عباد بن العوام هشام عن عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء . شريح
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد . نهى عن بيع الغرر