الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2684 ( 56 ) في بيع الغرر والعبد الآبق

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال : قال ابن عباس : لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم ، ولا اللبن في الضروع .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : لا يشترى الغرر من الدابة الضالة ولا العبد الآبق فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا ، ويؤكل رأس مالك باطلا [ ص: 61 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن شيبان بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون بيع الغرر .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين والشعبي قالا : لا يجوز بيعه حتى يعلم البائع ما يعلم المشتري .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : أتى رجل شريحا فقال : إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فأبيعه منه ؟ قال نعم ، فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار ، فإن شئت أجزت البيع ، وإن شئت لم تجزه .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده ، فكرهه وقال : هو غرر .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول : إن كانت صحيحة فهي لي [ ص: 62 ]

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا : ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفا واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع ، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن : ما صنعت فرجع إليه فقال : أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي ، فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء .

                                                                                ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية