2686    ( 58 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الله بن المبارك  عن  أسامة بن زيد  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : إذا توفي الرجل وعليه دين وصداق امرأته  فهي أسوة الغرماء  ،  فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن عياش  عن سوادة بن زياد  وعمرو بن مهاجر  أن  عمر بن عبد العزيز  كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء . 
				
						
						
