الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2711 ( 87 ) في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا أقر لوارث بدين جاز .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عامر الأحول قال : سئل الحسن عنه فقال : أحملها إياه ولا أتحملها عنه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن [ ص: 87 ] منصور عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قالا : إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة ، فإذا أقر لغير وارث جاز .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن أذينة في الرجل يقر لوارث بدين ، قال : لا يجوز .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز إقرار المريض .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين ، قال : جائز .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث ، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال : إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية