2711 ( 87 ) في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن ليث قال : إذا أقر لوارث بدين جاز . طاوس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عامر الأحول قال : سئل الحسن عنه فقال : أحملها إياه ولا أتحملها عنه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن ابن أبي ليلى الحكم وعن [ ص: 87 ] منصور عن وعن إبراهيم سفيان عن عن جابر الشعبي عن قالا : إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة ، فإذا أقر لغير وارث جاز . شريح
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عن حماد بن سلمة عن قتادة ابن أذينة في الرجل يقر لوارث بدين ، قال : لا يجوز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج قال : لا يجوز إقرار المريض . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عن حماد بن سلمة قيس بن سعد عن في رجل أقر لوارث بدين ، قال : جائز . عطاء
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن عياش عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث ، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة . شريح
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن قال : إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته . ميمون