2717 [ ص: 91 ] في الرجل يكون عليه الرقبة .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن الجريري أبي عبد الله الجسري جسر عنزة قال : قلت لمعقل بن يسار : الرجل منا يريد أن يعتق المعتق ، قال : إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق ، فإنها عقدة من الرق ، ولكن اشتره ساكتا ، إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية قال : حدثت بهذا الحديث فقال : إنها ليست بتامة . أيوب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن الشيباني الشعبي أنه كان يقول في رجل ، قال : فكره ذلك وقال : ليست بتامة . كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن ، وعن إبراهيم ابن أبي خالد عن الشعبي قالا : إذا اشتراها واشترط عتقها : كانا لا يريانها سليمة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن في الرجل يكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها : فلا يشترط أنه يشتريها للعتق . إبراهيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عباد بن العوام هارون بن موسى قال : أخبرني علي بن زائدة عن عن نافع أنه سئل عن ابن عمر ، قال : الأجر لمولاها الذي اشترط . الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها