2723 [ ص: 96 ] في ؟ . الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء ، على من تكون اليمين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن محمد بن زيد طلحة بن عبد الله بن عوف قال : الثنية : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وإن اليمين على المدعى عليه . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى بلغ
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام قال : كتب إلى عمر أبي موسى أن اليمين على من أنكر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو داود الطيالسي زمعة عن عن الزهري قال : مضت السنة أن سعيد بن المسيب . اليمين على المدعى عليه
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش حسان أبي الأشرس عن أنه أتاه رجل فقال : إن هذا باعني جارية ملتوية العنق ، فقال شريح : بينتك أنه باعك ذا ، وإلا فيمينه بالله : ما باعك ذا . شريح
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة وأبي شبرمة عن الشعبي أنه قال لرجل : احلف أنه لم يبعه ذا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة ابن عباس . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشير عن حجاج بن أبي عثمان عن عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت [ ص: 97 ] أنه قضى باليمين على المطلوب
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش شقيق عن قال : " من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " عبد الله قال الأشعث : في والله نزلت : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ فقلت : لا ، فقال لليهودي : احلف ، فقلت : إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم .