2725 ( 102 ) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص عن سماك عكرمة عن قال : إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره ، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن مسعر عبد الملك بن ميسرة عن أن طاوس فسأل رجلا أسلم في شيء فلم يجده فقال : خذ عرضا ، خذ غنما . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن قال : إن أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ بدل رأس مالك عرضا . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال : قال : إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه ، ولا تصرفه في غيره . عمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير عن حجاج عن عطية قال : لا بأس بالسلم ، ولا تصرفه إلى غيره ، ولا تبعه حتى تقبضه . ابن عمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال : إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه ، ولا تسلفن في شيء ثم تحوله إلى شيء آخر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي أبي عوانة عن داود بن عبد الله عن [ ص: 100 ] أبي المخارق عن قال : سلم المسلمون ، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا ، ومن أسلم في حنطة كيلا معلوما إلى أجل . أبي هريرة
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن يونس الحسن قال : لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه .